الوقف
لغة: الحبس
وشرعاً: هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف
في رقبته على مصرفٍ مباحٍ موجود، والوقف مشروع مرغب به
قال تعالى: {لن
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وعندما سمع هذه الآية أحد الصحابة وقف
بستاناً وكان أحب ماله إليه بعد مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلّم،
وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة
جارية…) رواه مسلم
والصدقة الجارية هي الوقف، وقد انتشر الوقف بين الصحابة
الكرام رضي الله عنهم حتى قال جابر رضي الله عنه: (ما بقي أحد من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلّم له مقدرة إلا وقف).
والفرق بين الوقف والهبة
العادية أن الوقف يبقى عينه ويتصدق بمنفعته أي لا يجوز للموقوف عليه بيع
هذا الوقف ولا ينتقل إلى ورثته إلا إذا نص الواقف على هذا بل يبقى وقفاً
لله تعالى فلا يجوز التصرف بعينه بما يزيل وقفتيه بخلاف الهبة فهي ملك
للموهوب له يتصرف فيه كيف يشاء، وكان لنظام الوقف هذا في الإسلام آثار
واضحة مدهشة فحق لنا أن نقول إن الوقف مفخرة من مفاخر المسلمين.
المراجع
alencyclopedia.com
التصانيف
الفقه العلوم الإسلامية الصدقة الجارية الوقف الشريعة الإسلامية