الخلع(34) إذا تشاق الزوجان جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح.(35) يجوز للزوج أن يخلع زوجته على مالٍ أكثر مما أعطاها من المهر.(36) يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال وتصح فيه نية الثلاث ولا يتوقف على القضاء.(37) إذا أوجب الزوج الخلع ابتداء وذكر معه بدلا توقف وقوعه واستحقاق البدل على قبول المرأة وبعد إيجاب الزوج لا يصح رجوعه قبل جوابها وهو لا يقتصر على المجلس حتى لا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها ويقتصر على مجلس علمها به فلا يصح قبولها بعد مجلس علمها.(38) إذا أوجبت المرأة الخلع ابتداء بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج ويقتصر على المجلس فيبطل بقيامها أو قيامه عنه قبل القبول ولو قيل بعده لا يصح قبوله.(39) إذا خالع الزوج امرأته وبارأها على مال غير الصداق وقبلت طائعة مختارة لزمها المال وبرىء كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع والمبارأة مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع عنه فلا تطالب المرأة بما لم تقبضه من المهر ولا بنفقة ماضية مفروضة ولا بكسوة ولا بمتعة إن خالعها زوجها قبل الدخول ولا يطالب هو بنفقة عجلها أو لم تمض مدتها ولا بمهر سلمه إليها. وكذلك إذا لم يسميا شيئا وقت الخلع يبرأ كل منهما من حقوق الآخر فلا يطالبها بما قبضت ولا تطالبه بما بقى في ذمته قبل الدخول وبعده.(40) إذا كان البدل منفيا بأن خالعها لا على شيء فلا يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه.(41) نفقة العدة والسكنى لا يسقطان ولا يبرأ الخالع منهما إلا إذا نص عليهما صراحة وقت الخلع.(42) إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى البلوغ فلها إمساك الأنثى دون الغلام وإن تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه عندها.الطلاق بالعنة:(43) إذا وجدت الحرة زوجها عنينا ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح فلها أن تطالب بالتفريق بينه وبينها. وإذا وجدته على هذه الحالة وأهملته زمنا فلا يسقط حقها.(44) إذا رافعت المرأة زوجها إلى الحاكم مدعية إنه عنين فسأله الحاكم فإن صدقها وأقر بحاله يؤجله سنة كاملة فإذا لم يكن مسها ولو مرة في تلك الفترة وعادت المرأة للشكوى يأمره الحاكم بطلاقها فإن لم يطلقها فرق الحاكم بينهما.وإن وجدته مجبوباً جاهلة ذلك وقت النكاح وطلبت مفارقته يفرق الحاكم بينهما للحال.(45) إذا أنكر الزوج دعوى المرأة يعين الحاكم امرأتين للكشف عنها فإن كانت ثيباً من الأصول أو بكراً وقالتا هي ثيب يصدق الزوج بيمينه. ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض فإن حلف سقط حقها وإذا نكل عن اليمين أو قالتا هي بكر فإن كان ذلك قبل التأجيل يؤجل سنة كما مر وإن كان بعد التأجيل تخير المرأة في مجلسها فإن اختارت الفراق يفرق بينهما وإن عدلت أو قامت من مجلسها قبل أن تختار بطل اختيارها.في الفرقة بالردة:(46) إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح ووقعت الفرقة بينهما للحال بلا توقف.فإذا جدد المرتد إسلامه جاز له أن يجدد النكاح والمرأة في العدة أو بعدها من غير محلل وتجبر المرأة على الإسلام وتجديد النكاح بمهر يسير وهذا ما لم يكن طلقها ثلاثاً وهي في العدة وهو بديار الإسلام ففي هذه الصورة تحرم عليه حرمة مغياة بنكاح زوج آخر.(47) إذا ارتد الزوجان معا أو على التعاقب ولم يعلم الأسبق منهما ثم أسلما كذلك يبقى النكاح قائما بينهما وإنما يفسد إذا أسلم أحدهما قبل الآخر.(48) إذا وقعت الردة بعد الدخول بالمرأة حقيقة أو حكما فلها كامل مهرها سواء وقعت الردة منها أو من زوجها.(49) إذا مات المرتد في عدة المرأة المسلمة فإنها ترثه سواء ارتد في حال صحته أو في مرض موته.(50) إذا ارتدت المرأة فإن كانت ردتها في مرض موتها وماتت وهي في العدة يرثها زوجها المسلم وإن كانت ردتها وهي في الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها.

المراجع

الموسوعة.كوم

التصانيف

الفقه  العلوم الإسلامية