الخراجهو ما يضرب على البلاد المفتتحة من المال.واختلفوا في هل يجوز للإمام أن يزيد أو ينقص على ما وضعه عمر في الخراج؟ فقد حكى القدوري عن أبي حنيفة أن ما سوى ما وضعه عمر يعينه عليها الإمام بحسب الطاقة، واختلف صاحباه فقال لا يجوز للإمام الزيادة ولا النقصان مع الاحتمال وقال محمد يجوز له ذلك مع الاحتمال. وعن الشافعي يجوز للإمام الزيادة ولا يجوز له النقصان. وعن أحمد ثلاث روايات إحداهما يجوز له الزيادة والنقصان. الثانية تجوز الزيادة ولا يجوز النقصان. والثالثة لا تجوز الزيادة ولا النقصان. وأما مالك فقال: إن ذلك تابع لاجتهاد الأئمة على ما تحمله الأرض مستعينا بأهل الخبرة.
المراجع
الموسوعة.كوم
التصانيف
الفقه العلوم الإسلامية