القراءة وسجود التلاوة سنة عند مالك والشافعي وأحمد للقارىء والمستمع. وقال أبو حنيفة واجب. والسامع من غير استماع لا يتأكد السجود في حقه عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة هما سواء. ولو كان التالي في غير الصلاة والمستمع في الصلاة لم يسجد المستمع فيها ولا بعد الفراغ منها. وقال أبو حنيفة إذا فرغ سجد وأجمعوا على وجوب توفر شروط الصلاة في الساجد. وحكى عن ابن المسيب أنه قال الحائض تومىء برأسها إذا سمعت آية فيها سجدة وتقول (سجد وجهي للذي خلقه وصوره) ولا يقوم الركوع مقامه عند الأئمة الثلاثة وعند أبي حنيفة يقوم مقامه استحبابا. وإذا كرر قراءة آية سجدة وهو غير متوضىء لم يسجد في الحال ولا بعد تطهره إلا في قول لبعض الشافعية أنه يتوضأ ويأتي بجميع السجدات. وهل تتداخل السجدات أو يتكرر سجود التلاوة على تكررها؟ فقال أبو حنيفة السجدة عن القراءة الأولى فيها غنى عن التكرير بتكرير القراءة في المجلس الواحد.

المراجع

الموسوعة.كوم

التصانيف

الفقه  العلوم الإسلامية