الترجيح
الترجيح في اللغة هو جهل الشيء راجحاً (أي فاضلاً غالباً زائداً) ويطلق
مجازاً على اعتقاد الرجحان. وفي اصطلاح الأصوليين بيان الرجحان وإثباته،
والرجحان زيادة أحد المثلين المتعارضين على الآخر وصفاً.
وخلاصة القول في
الترجيح أن يقال: إذا دل دليل على ثبوت شيء والآخر على انتفائه فإما أن
يتساويا في القوة أو لا، وإما أن تكون زيادة أحدهما بمنزلة التابع والوصف
أو لا، ففي الصورة الأولى معارضة حقيقة ولا ترجيح، وفي الثانية معارضة مع
ترجيح، وفي الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابتنائه على التعارض
المنبىء عن التماثل، فلا يقال النص راجح على القياس.
وورد في تعريف الترجيح عند الأصوليين قولهم: الترجيح هو اقتران الدليل
الظني بأمر يقوى به على معارضة.
وقولهم الترجيح إقتران الأمارة بما يقوى به
على معارضها.
وللفقهاء ترجيح خاص يحتاج إليه في استنباط الأحكام، وذلك لا يتصور فيما ليس
فيه دلالة على الحكم أصلاً، ولا فيما دلالته عليه قطعية، إذ لا تعارض بين
قطعيين ولا بين قطعي وظني، بل لا بد من اقتران أمر بما يقوى به على
معارضها، فهذا الاقتران هو سبب الترجيح. وطرق الترجيح كثيرة تطلب من كتب
أصول الفقه.
المراجع
alencyclopedia.com
التصانيف
الفقه العلوم الإسلامية الترجيح الشريعة الإسلامية