الجزء الرابع - ( تنبيه ) عثيم بضم العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغير . وفي الباب عن أبي برزة قال : « سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أقلف يحج بيت الله ، قال : لا ، حتى يختتن » . رواه ابن المنذر ، وعن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أسلم فليختتن ، ولو كان كبيرا » . رواه حرب بن إسماعيل .
قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « الختان سنة في الرجال ، مكرمة في النساء » . أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة ، عن أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه به ، والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه ، فتارة رواه كذا ، وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح ، أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم - ص 154 - في العلل والطبراني في الكبير وتارة رواه عن مكحول ، عن أبي أيوب أخرجه أحمد وذكره ابن أبي حاتم في العلل ، وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج ، أو من الراوي عنه ، عبد الواحد بن زياد ، وقال البيهقي هو ضعيف منقطع ، وقال ابن عبد البر في التمهيد هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة ، وليس بمن يحتج به . قلت : وله طريق أخرى من غير رواية حجاج ، فقد رواه الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا ، وضعفه البيهقي في السنن ، وقال في المعرفة : لا يصح رفعه ، وهو من رواية الوليد ، عن ابن ثوبان ، عن ابن عجلان ، عن عكرمة ، عنه ، ورواته موثقون إلا أن فيه تدليسا
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1518موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه