الجزء الرابع - 2373 - ( 10 ) - حديث عقبة بن عامر : « قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ضحايا ، فصارت لي جذعة ، فقلت : عناق ، فقال : ضح به » . متفق عليه بلفظ : « قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ضحايا ، فصارت لعقبة جذعة ، فقلت : يا رسول الله أصابني جذع فقال : ضح به أنت » . وفي رواية : « فبقي عتود » ، وللبيهقي : « ولا رخصة لأحد فيها بعدك » . 2374 - ( 11 ) - حديث البراء بن عازب : « أن النبي صلى الله عليه وسلم - ص 254 - سئل عما لا يجزئ من الضحايا ، فقال : العرجاء البين عرجها » ويروى : « البين ضلعها » « و العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي » مالك وأحمد وأصحاب السنن ، وابن حبان والحاكم والبيهقي . وادعى الحاكم أن مسلما أخرجه ، وأنه مما أخذ عليه ؛ لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن فيروز ، وقد اختلف الناقلون عنه فيه ، هذا كلام الحاكم في كتاب الضحايا ، وساقه في أواخر كتاب الحج من طريق سليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن فيروز ، عن البراء ، وقال : صحيح ولم يخرجاه ، وهو مصيب هنا مخطئ هناك ، ولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث ، عن عبيد بن فيروز سألنا البراء بن عازب عما لا يجوز في الأضاحي ؟ . فقال : « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه ، وأناملي أقصر من أنامله ، فقال : أربع - وأشار بأربع أصابعه - لا تجوز في الأضاحي : العوراء بين عورها ، والمريضة بين مرضها ، والعرجاء بين ضلعها ، والكسير التي لا تنقي . قال : قلت : فإني أكره أن يكون في السن نقص ؟ . قال : ما كرهت فدعه ، ولا تحرمه على أحد » . وفي رواية للنسائي : « والعجفاء بدل الكسير » . ( تنبيه ) قوله : لا تنقي بضم التاء المثناة فوق وإسكان النون وكسر القاف أي - ص 255 - التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ يقال هذه ناقة منقية أي فيها نقي وهو المخ . 2375 - قوله : ورد النهي عن التضحية بالثولاء . قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط : هذا الحديث لم أجده ثابتا قلت : وفي النهاية في غريب الحديث ، عن الحسن : لا بأس أن يضحى بالثولاء مثلثة الثاء مفتوحة مأخوذ من الثول وهو الجنون . 2376 - ( 12 ) - حديث علي : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء » . أحمد وأصحاب السنن ، والبزار ، وابن حبان والحاكم والبيهقي ، واللفظ للنسائي ، وأعله الدارقطني . 2377 - ( 13 ) - حديث : « أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بالمصفرة » . أبو داود والحاكم من حديث عتبة بن عبد السلمي بهذا وأتم منه . - ص 256 - والمصفرة بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء المهزولة

المراجع

feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1603موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه