- الجزء الرابع - . 2385 - ( 19 ) - حديث : « لا تذبحوا إلا الثنية إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن » . مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر ، وقالوا كلهم : « لا تذبحوا إلا مسنة » وكأن المصنف ساقه بالمعنى ، فقد قال النووي في شرح مسلم نقلا عن العلماء : المسنة الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوق ذلك وقال المنذري المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة وقيل التي دخلت في الثالثة .
( تنبيه )
ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة ، والإجماع على خلافه ، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل ، وتقديره المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1609موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه