الجزء الرابع - 2423 - حديث فاطمة : « في إعطاء القابلة رجل العقيقة » . تقدم .
2424 - ( 7 ) - حديث . « لا فرع ولا عتيرة » . متفق عليه من - ص 273 - حديث أبي هريرة ، وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة ، وصحح ابن المنذر منها حديثا ، وساق البيهقي منها جملة ، والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة ، أن المراد الوجوب ، أي لا فرع واجب ، ولا عتيرة واجبة . قاله الشافعي ، ونص في رواية حرملة أنهما إن تيسرا كل شهر كان حسنا .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1631موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه