الجزء الرابع - 2427 - ( 2 ) - حديث علي : أن « النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية » . متفق عليه . - ص 275 - قوله : ويروى ذلك - يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية - من حديث جابر ، وجماعة من الصحابة .
قلت : هو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس ، وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع ، وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى ، وأخرجه البخاري من حديث زاهر الأسلمي ، والترمذي عن أبي هريرة ، والعرباض بن سارية ، وأبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد ، وعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وأبو داود والبيهقي من حديث المقدام بن معدي كرب .
ورواه الدارمي من طريق مجاهد ، عن ابن عباس قال . : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » .
وفي الصحيحين من رواية الشعبي ، عن ابن عباس : " لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس ، أو - ص 276 - حرمة " . وفي البخاري عن عمرو بن دينار : قلت لجابر بن زيد بن عمون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر - يعني ابن عباس .
2429 - ( 3 ) - حديث أبي قتادة : « أنه رأى حمارا وحشيا في طريق مكة فقتله » . الحديث متفق عليه ، وقد تقدم في محرمات الإحرام .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1634موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه