- الجزء الرابع - 2461 - ( 28 ) - قوله : وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات . هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته ، فأنه خلاف المنقول . ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا » . .
وللبخاري ومسلم عن - ص 286 - أم شريك : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ » . وفي الباب عدة أحاديث بل ورد الحديث بالترغيب في قتله ؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة » . الحديث ، ولعله رحمه الله أراد أن يكتب : وفي الأمر بقتله ، فكتب وفي النهي عن قتله ، ووقع في صحيح ابن حبان ما يشعر بأن من العلماء من كره قتل الأوزاغ ، فإنه قال : ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ، ضد قول من كره قتلها ، ثم ساق حديث أم شريك المتقدم .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1650موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه