- الجزء الرابع - 2502 - حديث البراء بن عازب : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع . فذكر منها : إبرار القسم » . متفق عليه ، وقد تقدم في السير . 2503 - حديث : « لأغزون قريشا » . تقدم في أول الباب . 2504 - ( 7 ) - حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، لم يحنث » . الترمذي واللفظ له ، والنسائي وابن ماجه وابن حبان ، من حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، - ص 309 - عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا بهذا ، قال البخاري فيما حكاه الترمذي : أخطأ فيه عبد الرزاق ، اختصره من حديث : « إن سليمان بن داود قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة الحديث وفيه : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قال : إن شاء الله لم يحنث » . وهو عنده بهذا الإسناد .
قلت : هو في الصحيحين بتمامه . وله طريق أخرى رواها الشافعي وأحمد وأصحاب السنن ، وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر بلفظ : « من حلف فاستثنى ، فإن شاء مضى ، وإن شاء ترك من غير حنث » لفظ النسائي . ولفظ الترمذي : « فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه . ولفظ الباقين : فقد استثنى » . قال الترمذي : لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني ، وقال ابن النضر : كان أيوب تارة يرفعه ، وتارة لا يرفعه . قال : ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفا .
قلت : هو في الموطأ كما قال ، وقال البيهقي : لا يصح رفعه إلا عن أيوب ، مع أنه يشك فيه ، وقد تابعه على رفعه العمري عبد الله ، وموسى بن عقبة ، وكثير بن فرقد ، وأيوب بن موسى .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1673موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه