الجزء الرابع - 2530 - ( 28 ) - حديث عمران بن حصين : أنه سئل هل تجزئ القلنسوة في الكفارة ؟ . فقال : " إذا وفد على الأمير فأعطاه قلنسوته ، قيل : قد كساه " . البيهقي من حديث محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه : أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه ؟ . فقال عمران : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين » . فقلت : يا أبا نجيد إن صاحبنا ليس بالموسر ، فيم يكفر ؟ . فقال : لو أن قوما قاموا إلى أمير من الأمراء ، فكساهم كل إنسان قلنسوة ، لقال الناس : قد كساهم الأمير " . وإسناده ضعيف .

المراجع

feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1684موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه