- الجزء الرابع - - ص 322 - ( كتاب النذور ) 2532 - ( 1 ) - حديث : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » . البخاري عن عائشة ، وزاد الطحاوي في هذا الوجه : « وليكفر عن يمينه » . قال ابن القطان : عندي شك في رفع هذه الزيادة . 2533 - ( 2 ) - حديث : « لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم » . مسلم من حديث عمران بن حصين ، ولأبي داود عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك » . وللدارقطني عن ابن عباس نحوه . 2534 - حديث : « أن عمر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك » . تقدم في الاعتكاف . 2535 - ( 3 ) - حديث : « إنما النذر ما ابتغي به وجه الله » . أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا ، وفيه قصة الرجل الذي نذر أن يقوم في الشمس ، ورواه أبو داود بلفظ : « لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله » . ورواه البيهقي من وجه آخر برواية أحمد في قصة أخرى . 2536 - ( 4 ) - حديث : « لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين » . - ص 323 - هذا الحديث بهذه الزيادة ، رواه النسائي والحاكم ، والبيهقي ، ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين ، ومحمد ليس بالقوي ، وقد اختلف عليه فيه . ورواه ابن المبارك ، عن عبد الوارث ، عنه ، عن أبيه : أن رجلا حدثه أنه سأل عمران ، فذكر حديثا تقدم في الأيمان قبل ، وفيه قصة ، وله طريق أخرى إسنادها صحيح إلا أنه معلول ، ورواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي من رواية الزهري ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو منقطع ، لم يسمعه الزهري من أبي سلمة ، وبه رواه ، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، من حديث سليمان بن بلال ، عن موسى بن عقبة ، ومحمد بن أبي عتيق ، عن الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، قال النسائي : سليمان بن أرقم متروك ، وقد خالفه غير - ص 324 - واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير - يعني - فرووه عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران ، فرجع إلى الرواية الأولى ، قلت : ورواه عبد الرزاق عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والحنفي هو محمد بن الزبير ؛ قاله الحاكم ، وقال : إن قوله : من بني حنيفة تصحيف وإنما هو من بني حنظلة ، وله طريق أخرى عن عائشة رواها الدارقطني من رواية غالب بن عبيد الله الجزري ، عن عطاء ، عن عائشة مرفوعا : « من جعل عليه نذرا في معصية ، فكفارته كفارة يمين » . وغالب متروك ، وللحديث طريق أخرى ، رواه أبو داود من حديث كريب عن ابن عباس ، وإسناده حسن ، فيه طلحة بن يحيى ، وهو مختلف فيه ، وقال أبو داود : روي موقوفا يعني وهو أصح ، وقال النووي في الروضة : حديث : « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين » . ضعيف باتفاق المحدثين ، قلت : قد صححه الطحاوي ، وأبو علي بن السكن ، فأين الاتفاق . 2537 - ( 5 ) - حديث : أنه « صلى الله عليه وسلم قال في القصر : إن الله تصدق عليكم ، فاقبلوا صدقته » . مسلم من حديث يعلى بن أمية ، عن عمر ، وفيه قصة ، وقد تقدم في الوضوء ، وفي صلاة السفر .

المراجع

feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1686موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه