يعد الأردن من أوائل الدول العربية التي أصدرت تشريعات تهدف إلى الحد من انتشار آفة التدخين في عام 1971 وذلك من خلال أحكام قانون الصحة العامة رقم )21( لسنة 1971، وأيضا من خلال النظام رقم (64) لسنة 1977 والمسمى (نظام وقاية الصحة العامة من أضرار التدخين)، وباستعراض المواد التي تناولت هذا الموضوع نجد أنها نصت... المادة 3 : يحظر على جميع الأشخاص تدخين أي نوع من أنواع التبغ في أي محل عام خلال الأوقات التي يرتاده أو يستعمله فيها الجمهور، على أنه يجوز تخصيص مكان خاص للتدخين في المحل العام ضمن الشروط التي يوافق عليها الوزير. المادة 4-أ: لا يجوز لأي شخص طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي نوع من أنواع التبغ أو توزيع أي نشرة للتعريف به أو أنه معروض للبيع... ب : تسري أحكام المنع في هذه المادة على جميع أجهزة وسائل ال‘لام الرسمية وغير الرسمية وعلى أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأعمال الدعاية والإعلان بما في ذلك المطابع. المادة 5 : يمنع صنع التبغ في المملكة، كما يمنع استيرادها إليها، وتشمل أحكام هذه المادة جميع أصناف الحلويات التي تصنع بشكل سجائر أو سيجار أو بأي شكل آخر من أشكال التبغ. ولتحقيق الغاية من وضع نظام وقاية الصحة العامة من أضرار التدخين، وتفعيل النصوص الواردة فيه، صدر عدد من التعليمات والقرارات التي تدعو إلى الامتناع عن التدخين في المحلات العامة والتنبيه بمضاره، ومما جاء في هذه التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة نذكر ما يلي: أولا: حظر التدخين في المحلات العامة التالية: 1- قاعات الاجتماعات وأماكن انتظار الزوار والمراجعين وغرف المرضى في المستشفيات. 2- الملاعب المغلقة وقاعات الاجتماعات في المدن الرياضية وكافة الاتحادات الرياضية. 3- المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. 4- سوق عمان المالي. 5- المطاعم – مع تخصيص أماكن للمدخنين في مطاعم الدرجة الأولى والثانية. 6- صالات المغادرين في مطار الملكة علياء. 7- جميع وسائط النقل العام بما في ذلك الباصات العامة والسياحية وسيارات السرفيس والتاكسي. ثانياً: يجب على كل أصحاب ومديري المحلات المعلن عن شمولها بتعريف – المحل العام – أن تعلن بصورة واضحة وفي أماكن بارزة وملحوظة من المحل عن أن التدخين ممنوع فيها وإبراز عبارة ممنوع التدخين قطعيا حيثما أمكن. ثالثا: مخالفة هذه التعليمات أو أي حكم من أحكامها توجب المعاقبة وفقا لأحكام قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971. هذا وقد صدر تعميم عن معالي وزير الصحة رقم 17/4/114 عام 1995 بتخصيص مكان معزول في كل مؤسسة من مؤسسات وزارة الصحة نظرا لما يسبب التدخين من أضرار على صحة البيئة في المستشفيات والأماكن العامة. ومن جهة أخرى، صدرت تشريعات متعلقة بتدخين الأحداث، حيث جاء قانون مراقبة سلوك الأحداث الذي صدر بالقانون المؤقت رقم 51 لسنة 2001 وسمي: "قانون مراقبة سلوك الأحداث"، ويعد هذا القانون مبادرة رائدة في مجال مكافحة التدخين حيث يهدف إلى حماية الأحداث من أضرار التدخين.. وبموجب هذا القانون يحظر على الأحداث ما يلي: 1- شراء التبغ أو المشروبات الروحية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المواد لطيارة من أي جهة سواء له أو لغيره. 2- تدخين التبغ أو النرجيلة أو تعاطي المشروبات الروحية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة. 3- ارتياد الملاهي والحانات. 4- التسول. كما يحظر على أي شخص تكليف أي حدث بشراء التبغ والمشروبات الروحية أو بصرف وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية سواء له أو لغيره.

المراجع

www.sehetna.com.jo/pages/AntiSmokingLegislation.aspx موسوعة بوابة صحتنا

التصانيف

حياة