- الجزء الأول - المسألة الرابعة : قد يزدحم على الرحم وطآن فتكون العدة فيهما أقصى الأجلين في مسائل : منها المنعي لها يقدم ثم يموت وهي حامل من الثاني ؛ فلا بد من أقصى الأجلين ، وكذلك لو قدم وهي حامل فطلقها الأول فلا يبرئها الوضع ، ولتأتنف ثلاث حيض بعده ، وهو أمر بين .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=306موسوعة :الإسلام
التصانيف
التصنيف :معرفة-الفقه