- الجزء الأول - المسألة الخامسة عشرة : معضلة قال مالك : كل أم يلزمها رضاع ولدها بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها ، إلا أن مالكا دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة ، فقال : لا يلزمها إرضاعه ، فأخرجها من الآية ، وخصها فيها بأصل من أصول الفقه ، وهو العمل بالمصلحة ، وهذا فن لم يتفطن له مالكي . وقد حققناه في أصول الفقه . والأصل البديع فيه هو أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب ، وجاء الإسلام عليه فلم يغيره ؛ وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه ، فقال به ، وإلى زماننا ؛ فحققناه شرعا

المراجع

feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=303موسوعة :الإسلام

التصانيف

التصنيف :معرفة-الفقه   


مقالات قد تهمك