- الجزء الأول - المسألة الثالثة : لما قسم الله تعالى حال المطلقة إلى قسمين ؛ مطلقة سمي لها فرض ، ومطلقة لم يسم لها فرض دل على أن نكاح التفويض جائز ، وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ؛ ولا خلاف فيه ؛ ويفرض بعد ذلك الصداق .
فإن فرض التحق بالعقد وجاز ، وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعا ، وإن فرض بعد عقد النكاح ، وقبل وقوع الطلاق ، فقال أبو حنيفة : لا يتنصف بالطلاق ؛ لأنه لم يجب بالعقد ، وهذا - ص 293 - خلاف الظاهر من قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )
وخلاف القياس أيضا ؛ فإن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد ؛ فوجب أن يتنصف بالطلاق أصله الفرض المقترن بالعقد .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=322موسوعة :الإسلام
التصانيف
التصنيف :معرفة-الفقه