- الجزء الأول - المسألة الرابعة عشرة : عموم قوله تعالى : ( من رجالكم ) يقتضي جواز شهادة الأعمى على ما يتحققه ويعلمه ، فإن السمع في الأصوات طريق للعلم كالبصر للألوان ، فما علمه أداه ، كما يطأ زوجته باللمس والشم ، ويأكل بالذوق ، فلم لا يشهد على طعام اختلف فيه قد ذاقه .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=383موسوعة :الإسلام
التصانيف
التصنيف :معرفة-الفقه