- الجزء الأول - المسألة الرابعة عشرة : عموم قوله تعالى : ( من رجالكم ) يقتضي جواز شهادة الأعمى على ما يتحققه ويعلمه ، فإن السمع في الأصوات طريق للعلم كالبصر للألوان ، فما علمه أداه ، كما يطأ زوجته باللمس والشم ، ويأكل بالذوق ، فلم لا يشهد على طعام اختلف فيه قد ذاقه .

المراجع

feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=383موسوعة :الإسلام

التصانيف

التصنيف :معرفة-الفقه   


مقالات قد تهمك