- الجزء الأول - المسألة العاشرة : إذا ثبت هذا فإن تصرف السفيه المحجور دون ولي فإن التصرف فاسد إجماعا مفسوخ أبدا ، لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا .
وإن تصرف سفيه لا حجر عليه فاختلف علماؤنا فيه ؛ فابن القاسم يجوز فعله ، وعامة أصحابنا يسقطونه .
والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ ، وإن تصرف بغير سداد بطل .
وأما الضعيف فربما بخس في البيع وخدع ، ولكنه تحت النظر كائن ، وعلى الاعتبار موقوف .
وأما الذي لا يستطيع أن يمل فلا خلاف في جواز تصرفه ، وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم إلى المعاملة عامل ، فمن كان من أهل الإملاء أملى عن نفسه ، ومن لم يكن أملى عنه وليه ؛ وذلك كله بين في مسائل الفروع .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=379موسوعة :الإسلام
التصانيف
التصنيف :معرفة-الفقه