دستور العراق
هو عبارة عن القانون الفيدرالي الذي يتم حكم العراق به حالياً، وقد تمت الموافقة على الدستور في استفتاء يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ودخل حيز التنفيذ في عام 2006 وذلك تحت احتلال قوات التحالف.
ويعتبر الدستور الدائم الجديد للعراق أول وثيقة قانونية تقرها جمعية تأسيسية منتخبة واستفتاء وطني منذ العام 1924 . وتمثل هذه العملية نقطة تحول في العراق من الحكم المركزي السلطوي، مروراً بخراب ما بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى الحكومة الدستورية التمثيلية وعودة السيادة العراقية
وقد تم اقرار الدستور بموافقة 78% من المصوتين. لكن الرفض الكاسح في المناطق السنية اظهر الفشل في الوصول إلى توافق وطني من جانب، ووجود رغبة للانخراط في العملية السياسية من جانب آخر
العقبات التي واجهت الدستور
فلقد طالب بعض الزعماء السياسيين والدينيين الشيعة العراقيين باختيار الافراد الذين يكتبون الدستور عبر اجراء انتخابات على مستوى الوطن بأكمله عقبة معقدة جديدة أمام إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش واخذت تهدد باطالة الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة للعراق..ويرى هؤلاء ان الشيعة الذين يشكلون نسبة 60% من عدد سكان العراق ستضمن لهم الانتخابات، أغلبية واضحة بين الأشخاص الذين سيكتبون الدستور وهذا سيمكنهم من فرض الصيغة التي يفضلونها بما يخص عدد من المسائل الخلافية بضمنها دور الدين في الحكم.لكن زعماء السنة من العرب والأكراد يعارضون هذا الأسلوب خوفا من ان يستغرق تنفيذ ذلك ما لا يقل عن عامين وينجم عنه حصول الشيعة المتطرفين على الأغلبية في مجلس اعداد الدستور. وظلت الإدارة الأميركية، التي ترى ان وضع دستور جديد هو شرط مسبق لانهاء الاحتلال، تحاول اقناع الشيعة للقبول بحل وسط
وتكونت اللجنة من :
- ثمانية وعشرون عضوا من قائمة الائتلاف العراقي الموحد.
- وخمسة عشر عضوا من التحالف الكردستاني بزعامة جلال الطالباني ومسعود البارزاني.و
- ثمانية أعضاء يمثلون القائمة العراقية الموحدة بزعامة إياد علاوي.
- وأربعة أعضاء يمثلون التركمان والآشوريين والمسيحيين واليزيديين.
ولم يكن في اللجنة من العرب السنة الا عضوين فقط ضمن القائمة العراقية، وقد اثار ضعف تمثيل العرب السنة على هذا النحو سخطا وقلقا متزايدين ليس فقط في المحافظات ذات الأغلبية العربية السنية ولكن أيضا لدى دول الجوار لاسيما في السعودية وتركيا ومصر، وعند الأمم المتحدة، وامتد هذا القلق ليتردد صداه داخل الإدارة الأميركية نفسها بدءا من الرئيس جورج بوش الذي دعا إلى زيادة تمثل العرب السنة ووزيرة الخارجية كونداليزا رايس التي زارت العراق خصيصا لهذا الغرض، مرورا بالعديد من مراكز الدراسات الأميركية القريبة من صناعة القرار في البيت الأبيض، التي أكثرت من تحذيراتها وربطت في أغلب دراساتها بين زيادة الفوضى الأمنية واستمرار استبعاد العرب السنة من العملية السياسية
نقاط الخلل والإجحاف في مسودة الدستور العراقي
اولا: في المادة (3) _ والشعب العراقي فيه جزء من الأمة العربية _ وهذه محاولة لمسح هوية العراق العربية. والصحيح (هو جزء من العالم الإسلامي والعربي).
ثانيا : الإخوة الأكراد يشكلون 15% من نسبة الشعب العراقي ولكننا نرى أن اللغة الكردية أصبحت لغة رسمية مثل اللغة العربية. ففي المادة 45 ثانياً في الفقرة هـ أصبحت اللغة الكردية مثل اللغة العربية حيث ذكر (يحتمها مبدأ المساواة).
ثالثا: في الفقرة رابعاً اللغة التركمانية وغيرها من اللغات تعتبر رسمية في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها (التركمان) كثافة سكانية. هنا من يفسر الكثافة السكانية؟
رابعا : المادة 7 أولاً وضعت أهل السنة في قفص الاتهام (الإرهاب) ولا أعتقد أن أحداً منهم سوف ينجو من هذه التهمة في المستقبل
خامسا : بدلاً من حظر الميليشيات بجميع أنواعها. حظر تكوين الميليشيات والذي فُهم من المادة 9 فقرة ب هو بقاء المليشيات القديمة (البيشمركة وبدر).
سادسا : المادة 18 العراقي هو كل ولد من أب عراقي أو أم عراقية ولا يوجد قانون في كثير من دول العالم يجيز مثل هذه الشيء
سابعا : في المادة 23 ثالثاً - ب - يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، هذه المادة تمنع الأفراد من التملك لأغراض التغيير السكاني ولم تمنع السلطات من إعطاء المجال لاستملاك آلاف الدور لصالح الأكراد والشيعة
ثامنا : مرة واحدة فقط ذكر الحفاظ على وحدة العراق وهذه المهمة أعطيت للسلطة الاتحادية؟
تاسعا : في توزيع النفط والغاز تذكر المادة 110 أولاً (من الحقول الحالية) فإن كلمة الحالية تعني عدم المحاصصة في الحقول الجديدة المستخرجة
عاشرا : منح الدستور صلاحيات واسعة للأقاليم وفتح فرص تشكيل أقاليم جديدة وفي التطبيقات أعطي للإقليم حق مخالفة الدستور
الحادي عشر : الشرطة والأمن وحرس الإقليم من اختصاص الأقاليم وهذا خطر ويؤدي إلى الامركزية سلطوية غير محدودة
الثاني عشر : عدم إعطاء المرونة في تغيير بعض مواد هذا الدستور لاحقاً.[4]الثالث عشر : في المادة 122 أصبح التركمان بمرتبة الكلدان والآشوريين بالرغم من كون التركمان القومية الأساسية الثالثة في العراق
الرابع عشر : سوف تصرف من ميزانية الدولة أموال طائلة للذين تضرروا سياسياً في زمن النظام البائد والمستفيد الوحيد هم الأكراد والشيعة.
الخامس عشر : في المادتين 136 و138 تمهيد الطريق لتكريد كركوك ومن ثم ضمها إلى كردستان ولكون كركوك غنية بالنفط سوف يكون لإقليم كردستان مقوم اقتصادي مما يؤدي إلى الانفصال في المستقبل وتشكيل دولة بعد ضم الموصل، التي ارتفع علم كردستان فوق مدينة تلعفر المرتبطة بها
الاطار القانوني
قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005
يؤسس في ديوان الوقف الشيعي بموجب هذا القانون (دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء . والمزارات الشيعية الشريفة هي : العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الامام الهادي عليه السلام والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم الحر واولاد مسلم وغيرهم من اولاد الائمة واصحابهم والاولياء الكرام من المنتسبين إلى مدرسة اهل البيت عليهم السلام في مختلف انحاء العراق .
مادة 3
تتطلع الدائرة إلى تحقيق الاهداف الاتية :
1- إدارة وتسيير شؤون العتبات والمزارات والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها واثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الإسلامي للعمارة
2- صرف واردات العتبات والمزارات في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية
3- استثمار الاموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الاوجه المناحة والموافقة لاحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة
4- تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة
5- تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها .
قانــــون ديـــوان الوقـــف الشيعي
المادة (2) يعمل الديوان علي تحقيق الاهداف التالية :
اولا": إدارة الاوقاف التي ليس لها متول خاص، والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص
ثانيا": استثمار الاموال التي ليس لها متول خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .
ثالثا":العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها
رابعا": تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الإسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها
خامسا : توثيق الروابط الدينية مع العالم الإسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلامية
سادسا : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الائمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والاولياء والمساجد والحسينيات .
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي
حيث ان قانونا الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين والذين تم انجازهما استناداً للمادة 41 من الدستور العراقي والتي تنص على أن:" العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانونالأمر الذي رفضته جبهة الحوار الوطني والتي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بحجة أن تلك المادة تشوبها خلافات سياسيّة فضلاً على أن القانون لا ينسجم مع الدستور وأنه بدعة تؤسس لمفاهيم الطائفيةالقانونين الجديدين من شأنهما فصل الأحوال والقضاء السني عن الشيعي، ليصبح في العراق محاكم خاصة بالشيعة وأخرى خاصة بالسنة، فضلاً عن فصل معاملات الزواج والطلاق والولادة والوفاة والاحوال المدنية والمشاكل الشرعية والفصل في المعاملات القضائية على أنها سنيّة أو شيعية، في الوقت الذي كان قانون عام 1959 يسمع لأي عراقي بالزواج على أي مذهب دون اجباره على تسجيل زواجه ضمن مذهب معيّن.
المراجع
areq.net
التصانيف
ثقافة العلوم الاجتماعية سياسة العراق