دستور قطر

دستور قطر هو عبارة عن القانون الأسمى دولة قطر.[1] دخل حيز التنفيذ في 9 أبريل 2004.لقد  تمت الموافقة على الدستور بأغلبية ساحقة، مع ما يقرب من 98 ٪ لصالح.

الديباجة

الدستور يفتقر إلى الديباجة.

 أجزاء من الدستور

بعض من أهم المواد في الدستور مذكورة أدناه:-

الجزء الأول

  • المادة 1 - الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والشريعة مصدرا أساسيا للتشريع. اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
  • المادة 2 - الدوحة هي عاصمة الدولة. يمكن نقلها إلى أي مكان آخر بموجب القانون. لا تستطيع الدولة التنازل عن أي من أراضيها.
  • المادة 8 - الأسرة الحاكمة للدولة هي بيت آل ثاني. تنتقل القاعدة من الأب إلى الابن، وفي حالة عدم وجود ابن، تنتقل القاعدة إلى من يُعرِّف الأمير ولي العهد.
  • المادة 9 - يجب أن يكون ولي العهد مسلمًا أمًا قطرية.
  • المادة 16 - إذا كان اسم ولي العهد هو رئيس الدولة وأقل من 18 سنة، يتم تمرير الحكم إلى مجلس ريجنسي مع غالبية الأعضاء ليكونوا ضمن العائلة الحاكمة.

الجزء الثاني

  • المادة 22 - توفر الدولة الرعاية للشباب وتحميهم من الفساد والاستغلال وشرور الإهمال البدني والعقلي والروحي.يجب على الدولة أيضا خلق ظروف مواتية لتطوير قدراتها في جميع المجالات على أساس التعليم السليم.
  • المادة 23 - تكفل الدولة، وتعزز، وتسعى لنشر التعليم
  • .المادة 27 - الملكية الخاصة مصونة.المادة 29 - الثروة الطبيعية ومواردها هي ملك للدولة.

الجزء الثالث

  • المادة 34 - المواطنون القطريون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
  • المادة 35 - قبل القانون، جميع الأشخاص متساوون ولا يجوز التمييز ضدهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين.
  • المادة 36 - الحرية الشخصية مضمونة. سيعاقب القانون على التعذيب.
  • المادة 37 - الخصوصية البشرية في حرمة.
  • المادة 47 - حرية التعبير مكفولة وفقا للشروط والظروف المنصوص عليها في القانون.
  • المادة 48 - حرية الصحافة مكفولة.
  • المادة 49 - لجميع المواطنين الحق في التعليم.
  • المادة 55 - الأموال العامة غير قابلة للانتهاك.
  • المادة 57 - يجب على جميع الأشخاص المقيمين في الدولة الالتزام بالنظام العام والأخلاق.
  • المادة 58 - يحظر تسليم اللاجئين السياسيين. يحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.

الجزء الرابع

  • المادة 64 - الأمير هو رئيس الدولة. يجب أن يحترمه الجميع.
  • المادة 66 - يمثل الأمير الدولة، داخليا وخارجيا، وفي العلاقات الدولية.
  • المادة 69- يجوز للامير ان يعلن الاحكام العرفية في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.
  • المادة 71 - يمكن إعلان الحرب الدفاعية بموجب مرسوم أميري. يحظر الحرب العدوانية.
  • المادة 72 - يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الأمير. يمكنه أيضا قبول استقالته.

الجزء الخامس

  • المادة 148: لا يجوز اقتراح تعديل أي مادة من هذا الدستور قبل 10 سنوات من تاريخ نفاذ الدستور.​​

المراجع

areq.net

التصانيف

قانون   العلوم الاجتماعية   دساتير